القاهرة - محمود حساني
تصدر محكمة جنح 6 أكتوبر ، برئاسة المستشار خالد خضر ، اليوم السبت ،حكمها على "تيمور السبكي" أدمن صفحة يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" ، و المتهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار به، في القضية المعروفة إعلامياً بـ " سب نساء الصعيد".
وتعود تفاصيل القضية ، عندما تقدم عددًا من المحامين ، بعدة بلاغات إلى النائب العام ، ضد تيمور السبكى لإهانته نساء محافظات الصعيد والدلتا في إحدى البرامج التلفزيونية ، على أثرها أصدر النائب العام ، أمراً بتوقيف المتهم على خلفية تلك البلاغات ،وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم أدلى خلال حوار متلفز فى إحدى البرامج ،بعبارا عديدة تناول فيها نساء الصعيد ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم المجتمع.
وشهدت الجلسة الماضية ، مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى فى القضية وبين دفاع المتهم تيمور السبكي ، تحدث خلالها دفاع المدعىن بالحق المدنى أنهم سيطالبوا بتقديم تيمور السبكى للمحاكمة العسكرية عما بدر منه بحق نساء الصعيد ، وتدخل عدد من المحامين وقوات الأمن للفصل بين الطرفين.
وأوضح دفاع المتهم ، المحامي شادي عبداللطيف ، أن موكله أسس صفحة "يوميات زوج مطحون" ، على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، للرد على زوجته التى كانت دائماً تتحدث عن صفحة "يوميات زوجة مطحونة" وأنه استقى الإحصائية منها .
وأستند دفاع المتهم ، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة ، إلى العديد من الدفوع القانونية ، والتي من بينها انتفاء القصد الجنائي ، مبيناً أن موكله لم يكن يقصد توجيه إساءة أو إهانة لنساء الصعيد ، مطالباً ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه .
ويواجه " تيمور السبكي "،عدة اتهامات أبرزها "القذف والسب والأخبار الكاذبة مع سوء القصد، وتخضع هذه التهم لعدة مواد فى قانون العوبات ، منها المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 والمعدل 29 لسنة 1982 ، والقانون 93 لسنة 95 والمستبدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والمادة 178 و178 مكررا أولا: ومكرر ثانيا وتعديلها والمادة 188 من قانون لعقوبات والمواد 302 و303 و305 و306 و308 مكرر.
وتنص المادة 303 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين"


أرسل تعليقك