المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة

تصدر المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، الإثنين حكمها في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر. 

ويفرض القانون الذي أصدر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
 
وقدّم المحامي حسام كارم أحمد طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات والمعروف إعلاميا بـ "قانون التظاهر".