القاهرة- سهام أبوزينة
أصدرت وزارة المال منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني حيث يتضمن المنشور التأكيد على المسؤولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني في الجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم الي أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية وتؤكد كذلك مسؤوليتهم عن العمليات المالية كافة والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.
و تؤكد وزارة المال في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات في الجهات المختلفة بضرورة تغيير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريًا وبصفة شهرية على الأقل حفاظًا علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الإلكتروني.
وأضاف المنشور أنه على المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة و مديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
يذكر أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004.تقضى بأنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تقضي بأن التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.