المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة،السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ ، و 208 مكرر ب ) من قانون الإجراءات الجنائية في شأن التحفظ على الأموال كتدبير احترازي تتخذه سلطة التحقيق القضائية قبل المتهمين.

وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن المدعي (مقيم الدعوى) حصل على حكم بات بالبراءة ، وهو ما يجعل مصلحته في الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالي تغدو الدعوى غير مقبولة.