توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

ملاحقة رئيس جهاز المحاسبات للموظفين بسبب آرائهم إنحراف بالسلطة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - ملاحقة رئيس جهاز المحاسبات للموظفين بسبب آرائهم إنحراف بالسلطة

محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ
القاهرة - مصر اليوم

 سطرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة صفحة جديدة فى إعلاء قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة فى أخطر جهاز رقابى فى مصر، وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، ووضعت ضوابط أداء العمل بين قيادته والعاملين فيه باعتبارهم حراس المال العام، كما أرست معيارا جوهريا لتحقيق المعادلة الدقيقة والتوازن بين الحق الدستورى للعاملين فى هذا الجهاز فى التعبير عن أرائهم، وبين الحق فى الحفاظ على بيانات العمل وأسراره. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وأحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة:-

أولا: بإلغاء القرار المطعون فيه الأول الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل المدعى أحمد عبد الحى السنديونى من وظيفته من عمله الأصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا لاستخدامه حقا دستوريا فى التعبير عن رأيه عبر وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى بما لا يعد تصريحا أو بيانا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام رئيس الجهاز مصروفات الطلب الأول.

ثانيا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثانى الصادر من رئيس الجهاز بنقل المدعى من طنطا إلى محافظة أسيوط باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالإنحراف فى السلطة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الأصلى بفرع الجهاز بكفر الشيخ وألزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثانى.

 

وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الأول "إن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة أو غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى، وغير ذلك من طرق النشر والإعلام مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها". وأضافت "أن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكواه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم إساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.

وأوضحت المحكمة أن القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هى أن من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية أن الوظائف العامة كما هو حق للمواطنين، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم فى قيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، مؤكدة أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى. وأشارت إلى أن النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم، ومن ثم فإنه فى إطار حرية الرأى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى أداء واجبات وظيفته التى قررها الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى ان ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك .

وبينت المحكمة أن للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية، وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلما لحق به، وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد، وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا ما يراه بحسب وجهة نظره وخبرته من إصلاح فى أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى، وله كذلك أن يوجه النقد للنظم الإدارية السيئة أو العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم أو افتئات أو ما يراه من تخلف فى الأنظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الإدارية بما يعوق سير وانتظام أداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.

وأكدت المحكمة أن المدعى فى أواخر عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك ثم بعد ثورة 25 يناير 2011 قام بنشر عدة أخبار نشرت له وزملائه ببعض الصحف عن رؤيته فى تطوير الجهاز المركزى للمحاسبات وكون مع زملائه حركة (رقابيون ضد الفساد)، وهم يسعون إلى إصلاح الجهاز وتطويره لحماية المال العام والمطالبة بتدعيم استقلاله فى ظل عهد "الإخوان" قبيل إصدار دستور 2012. والمطالبة بتعديل بعض المواد التى تعتبر عدم الرد على مناقضة الجهاز أو مكاتباته مجرد مخالفة إدارية، فضلا عن انتقاده لقضايا الفساد التى شغلت الرأى العام فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فى موضوع القمح المسرطن وشركة إسكندرية الوطنية لحديد الدخيلة التى سيطر عليها أحمد عز دون أن يتضمن أى من ذلك تقارير الجهاز فى ذلك الوقت، كما أن المدعى أجرى مداخلة بإحدى القنوات الفضائية فى عهد الإخوان ذاكرا أنه لا توجد أي شروط فى المؤهل لتعيين رئيس الجهاز منتقدا تصرفات رئيس الجهاز بقوله إن أحد المحاسبين على المعاش انتدبه رئيس الجهاز كمستشار له يتقاضى 10 ألاف جنيه شهريا دون أن يجد الأعضاء الذين يعملون فى الخدمة هذا المبلغ. وقدم رئيس الجهاز بلاغا ضد المدعى فى النيابة الإدارية التى أحالته للمحاكمة التأديبية وحصل المدعى على حكم بالبراءة من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، وكل هؤلاء يدخل فى نطاق إبداء المدعى لرأيه فى حوادث عامة وقعت فعلا ولا تمثل فى مجموعها عملا غير مشروع، ولا يعد ذلك منه تصريحا أو بيانا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سرى منها بطبيعتها، وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها لتعلق إحداها بصحة الإنسان المصرى والأخرى باموال الشعب.

ولفتت إلى أن جميع هذه الأسباب كانت سابقة مباشرة على القرار المطعون فيه الأول والدافع إلى إصداره مما يكون معه هذا القرار مخالفا لحكم الدستور والقانون متعينا القضاء بإلغائه، مشيرة إلى أن القضاء الإدارى هو الجهة القضائية المختصة التى لها أن تغوص فى نوايا وأهداف الجهة الإدارية بحسبان أن القضاء الإدارى بحكم درايته وتخصصه أضحى علي علم بما تستهدفه الإدارة من أهداف وعلى دراية بالوسائل التى تتخذها الإدارة وسيلة لإصدار قراراتها.

وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الثانى "إن تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام إنما قصد بها مجازاة الموظف، وتكون الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل العاملين من مكان إلى أخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب، وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبيى لم ينص عليه القانون".

وأضافت أنه عقب المداخلة التى أجراها المدعى مع إحدى القنوات الفضائية منتقدا مظاهر سلبية فى أساليب وتنظيم العمل داخل جهاز المحاسبات وعقب حصوله على حكم ببراءته من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 97 لسنة 54 ق بجلسة 7 يوليو 2013 عن البلاغ المقدم ضده من رئيس جهاز المحاسبات وحصوله على الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 14 سبتمبر 2013 أصدر رئيس الجهاز بعد ثلاثة أسابيع القرار المطعون فيه الثانى بنقل المدعى إلى فرع الجهاز بمحافظة أسيوط، ومن ثم فإن تلاحق رئيس جهاز المحاسبات للمدعى بقرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام يؤكد أن مصدر القرار إنما قصد مجازاة المدعى لأنه لم يكن راضيا عن الظهور الإعلامى له وممارسته لحقه الدستورى فى التعبير عن رأيه، وبهذه المثابة يكون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد إنحرف بسلطته فى نقل العاملين من مكان لأخر عن الغاية التى وضعت له واتخذها أداة للعقاب.

وذكرت المحكمة أن القرار المطعون فيه الثانى صدر متضمنا نقل 5 عاملين من بينهم المدعى اثنين منهم هما سلوى حسن شعبان ونبيلة شهيد إبراهيم إلى فرع الجهاز بشئون مجلس البرلمان، والثالث حسام عبد المنعم إلى مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز، والرابع محمد بهجت حسنى لمراقبة حسابات الصناعات المعدنية، بينما أفرد رئيس الجهاز للمدعى أبعد نقطة فى مصر إلى فرع الجهاز بمحافظة أسيوط، وبذلك يكون رئيس الجهاز قد ابتدع نوعا من الجزاء التأديبيى لم ينص عليه القانون وأوقعه على المدعى بغير سبب يبرره قانونا وما كان يجوز لرئيس جهاز المحاسبات أن يضيق ذرعا بنقد المدعى البناء الذى قصد من ورائه المصلحة العامة، وما كان يجب عليه أن يتخذ من سلطة النقل أداة للعقاب ومن ثم يكون قراره المطعون فيه الثانى مشوبا بسوء استعمال السلطة.

وأكدت أن قرارى رئيس المحاسبات بنقل المدعى من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ تارة إلى محافظة الغربية، وتارة أخرى لمحافظة أسيوط يعد ستارا انتقاميا من شأنه أن يحطم المقومات الأساسية للمدعى ولأسرته وانفراط شملها، وهو ما يحمل على عاتقه ما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتضمن إرهاقا له من مشقة وعناء تنوء عن حمله الطبيعة الإنسانية إذ يقتضى ذلك منه ترك أسرته وموطنه بكفر الشيخ ليقيم فى أقصى محافظة فى البلاد بأسيوط، وفى ذلك تكلفة ماديا ومعنويا لحاجته لتكاليف السفر والمعيشة وقد لا يفى مرتبة وبذلك مما يؤثر سلبا على أسرته، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الثانى مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها.

وناشدت المحكمة المشرع فى حكمها التاريخى بأنه لا يفوتها أن تشير إلى أن ما كشفت عنه هذه الدعوى من ملاحقة للمدعى من رئيسين للجهاز المركزى للمحاسبات، لاسيما الرئيس الحالى بسبب ممارسته لحقه الدستورى فى التعبير وإبداء الرأى فى مطالب مشروعة مما تناشد معه المحكمة المشرع أن يضع شروطا موضوعية محددا المؤهلات العلمية وشروط الخبرة المؤهلة لشغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة حتى لا تخضع الاختيارات فى أى نظام حاكم للأهواء.

وقالت "إنه ليس من المقبول أو المعقول بعد أن قضى الشعب على نظامين عتيدين فى وقت وجيز من عمر الزمان بثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أن يظل هذا المنصب الوظيفى الخطير بلا أية شروط موضوعية لشغله حتى يرتقى إلى أمجاده القديمة التى كانت تحت مسمى "ديوان المحاسبة"، وكان يقوم بدور المحتسب فى بيت المال".

كما ناشدت المحكمة أيضا المشرع العمل على تحرر تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية، وذلك هو ما يقتضيه الاستقلال الفنى والمالى والإدارى حتى تؤتى نصوص الدستور ثمارها بالنظر إلى أن الدستور الجديد المعدل كفل للأجهزة الرقابية استقلالها وإلزام الدولة بمكافحة الفساد وإلزم الهيئات الرقابية المختصة بالتنسيق فى مجال هذه المكافحة وعلى قمتها الجهاز المركزى للمحاسبات تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

واختتمت المحكمة حكمها الرائع، الذى يعطى للحكومة مفاهيم جديدة عن الديمقراطية، بقولها إن الديمقراطية وهى الوصف الأول للحكم إنما هى ديمقراطية جميع أفراد الشعب المؤيد منهم للحكومة القائمة والمعارض لها سواء بسواء ذلك أن المعارضين للحكومة من الوطنيين لا يقلون إخلاصا للوطن عن المؤيدين بل إن من حق المعارضة المشروع أن تسعى إلى أن تحل محل الحكومة فى تولى مقاليد الحكم.

وأوضحت أنه بناء على ذلك فإن إبداء رأى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الرأى ونشره بمختلف وسائل الإعلام سواء فى الداخل أو الخارج حق مشروع طالما كان إبداء الرأى ونشره والترويج له والدعوة إليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو أغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما أنه لم يتعد بنشاطه حدوده المشروعية الدستورية والقانونية ويصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات.

أ ش أ

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ملاحقة رئيس جهاز المحاسبات للموظفين بسبب آرائهم إنحراف بالسلطة ملاحقة رئيس جهاز المحاسبات للموظفين بسبب آرائهم إنحراف بالسلطة



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ملاحقة رئيس جهاز المحاسبات للموظفين بسبب آرائهم إنحراف بالسلطة ملاحقة رئيس جهاز المحاسبات للموظفين بسبب آرائهم إنحراف بالسلطة



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon