القاهرة – محمد الدوي
حذَّرت غرفة عمليات "مرصد مكافحة الاستغلال السياسي للطفل"، من "تكرار أعمال استخدام واستغلال الأطفال في أعمال الدعاية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمحدد لها يومي 26 و27 أيار/مايو 2014 الجاري، لما في ذلك من خطر داهم، يُهدِّد أطفال مصر، الذين ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسي المتكرر في الكثير من الاستحقاقات الانتخابية الماضية، والتي سبق وأن تصدى لها المرصد، وبخاصة في الاستفتاء على الدستور المصري في 14 و15 كانون الثاني/يناير الماضي، وكذا في ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2014، وما تم من تفعيل للملاحقة القضائية والجنائية لمستغلي الأطفال في العمل السياسي".
وأكَّدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنسق عام المرصد، الدكتورة عزة العشماوي، أن "المتابعة المستمرة والدائمة على مدار الساعة مع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وغرفة العمليات الخاصة بها، سيؤدى إلى نجاح التجربة، وأن استمرار أعمال المرصد، هو دليل على نجاحه سابقًا في التصدي للاستغلال السياسي للطفل المصري".
وأضافت العشماوي، أن "المرصد يستكمل مسيرته، ولكن في طرح جديد، وأكثر فاعلية عن طريق التعاون والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والتي تبنت فكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسة لمراقبة الانتخابات في وزارة الداخلية، وهو أمر يُعزِّز أطر التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل المصري، وبغرض العمل على دحر ظاهرة الاستغلال السياسي للأطفال".
وأكَّد المحامى، والمستشار القانوني والمنسق الإعلامي لـ"المرصد"، محمود البدوي، أن "المرصد يعود في طرح جديد من خلال توسيع نطاق المشاركة والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية والمنظمات الدولية المعنية بشأن الطفل المصري", مثمنًا "الاستجابة الكريمة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء أبوبكر عبدالكريم، لتعاونه البناء مع "المرصد"، وتوحيد الجهود في مجال حماية حقوق الأطفال من خطر الاستغلال السياسي".
وأضاف البدوي، أن "المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية في مكافحة الاستغلال السياسي للطفل، ولاسيما مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 للعام 2010، بالإضافة إلى المادتين 5 و6 من القانون، حيث تنص المادة (5) على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، أما المادة (6) فيعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المُؤبَّد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، في عدد من الحالات التي فصَّلها القانون".


أرسل تعليقك