القاهرة -مصر اليوم
ووافق مجلس النواب على المادة (95) من الباب الرابع الخاص بتمثيل الهيئات النيابية للأحزاب والائتلافات في مشروع اللائحة. وتنص المادة (95) على أنه :"مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات نيابية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن"
.
كما وافق مجلس النواب على المادة (96) والتي تنص على أن : "يكون إنشاء الائتلاف النيابي من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس، ويجب أن يراعى في النظام الأساسي للائتلاف وفي ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
كما نصت المادة على "وفي جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات نيابية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية".
وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف."
كما أقر مجلس النواب المادة (97) والتي تنص على أن "يكون تشكيل ائتلاف نيابي من 25 % من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".


أرسل تعليقك