القاهرة - خيري حسين
وافق قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي الثلاثاء، على تعديل 3 مشاريع قوانين بشأن إنشاء المجتمعات العمرنية الجديدة، ومد مدة الدورة النقابية، والغرف التجارية، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارهم تعديلات أحكام إنشاء المجتمعات العمرانية.
وأوضح مصدر مسؤول أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمي (14 مكررًا)، و( 36 مكررًا)، وفقرة أخيرة إلى المادة (9).
وأشار إلى أن المادة (14مكرراً) جاءت لتنص على عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة، والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير، ويجوز لذوي الشأن في الأحوال التي تُعدل فيها الكثافة البنائية "معامل استغلال الأراضي"، أو الاشتراطات البنائية للمباني أو الأراضي أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التي رخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات في مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضى المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة لغيرها من الأنشطة والمشروعات.
وأوضح أن هذه النسب تحسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب، ويسري ذات الحكم في الأحوال التي يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضي أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرارًا من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف أن المادة (36 مكررًا) أوضحت أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للهيئة فى سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضي الخاضعة لولايتها في أي من الأنشطة، وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضي غير الخاضعة لولاية الهيئة والتي تقتضي متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة، وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هي السلطة الإدارية المختصة ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة في المادة (13) من هذا القانون، وتسري عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما تعديلات مد الدورة النقابية، فقد جاء نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، حيث نص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
وفي تعديلات قانون الغرف التجارية، نصت تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذي استُبدل في مادته الأولى عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية" وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية" أينما وردتا فى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه .
ونصت المادة الثانية فى القانون المعدل على أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمي (44 مكرراً)، و(46 مكرراً)، لينصوا على أنه يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت المادة (44 مكرراً) أنه يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرراً) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية، وتتصل بأغراضها، ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.


أرسل تعليقك