القاهرة - أحمد عبد الفتاح
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ينص على السماح لوزارتي "الدفاع" و"الداخلية" والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، بتأسيس شركات لحراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
ونص القرار، على استبدال نص المادة 13 من القانون بالنص الآتي: "تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية"، وإلغاء المادتين 14 و15 من القانون.
أرسل تعليقك