أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع السيد رئيس الجمهورية ويكون مسماه "المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر".
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القرار يحدد أسماء السيدات والسادة العلماء والخبراء أعضاء المجلس، ممن أثروا الواقع المصري والدولي بخبراتهم وإبداعاتهم الفكرية، كل في مجاله، كما يوضح القرار طبيعة عمل المجلس وتنظيم أعماله ومجالات عمله.
وفيما يلي نص القرار الجمهورى بتشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر
المادة الأولى :
ينشأ مجلس استشارى من كبار علماء مصر وخبرائها فى الداخل والخارج ، يتبع رئيس الجمهورية ويسمى "المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر".
المادة الثانية :
يشكل المجلس من العلماء والخبراء الآتيين :
فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى :
- السيد الدكتور / أحمد حسن زويل
- السيد الدكتور / نبيل أحمد فؤاد يوسف على
- السيد الدكتور / فيكتور أوغست رزق الله
- السيد الدكتور / نبيل فؤاد فانوس حربى
فى مجال المشروعات الكبرى :
السيد المهندس : هانى حلمى عازر أسعد
فى مجال الطاقة :
- السيد المهندس / هانى محمود فهمى النقراشى
- السيد المهندس / ابراهيم رزق روفائيل سمك
فى مجال الزراعة :
- السيد الدكتور / هانى عبدالله محمد الكاتب
فى مجال الجيولوجيا :
- السيد الدكتور / فاروق السيد محمد الباز
- السيد الدكتور / محمد البهى عيسوى
فى مجال تكنولوجيا المعلومات :
- السيد الدكتور / على محمد الفرماوى
فى مجال الاقتصاد :
- السيد الدكتور / محمد على العريان
فى مجال الطب والصحة العامة :
- السيد الدكتور / محمد أحمد غنيم
- السيد الدكتور / مجدى حبيب يعقوب
فى مجال الصحة النفسية والتوافق المجتمعى :
- السيد الدكتور / أحمد محمود عكاشة
فى مجال التعليم ما قبل الجامعى :
- السيدة الدكتورة / ميرفت أبوبكر سيد أحمد
المادة الثالثة :
لكون أداء العمل بالمجلس تطوعيا وينتخب أعضاء المجلس من بينهم فى أول اجتماع للمجلس منسق عام تكون مهمته رئاسة الجلسات وتنسيق الأعمال وتوثيق التكليفات الصادرة الى المجلس والتوصيات والمقترحات الصادرة عنه ، على أن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين.
المادة الرابعة :
يختص المجلس بتقديم المشورة العلمية والفنية لرئيس الجمهورية فى كافة المجالات ، كما يختص بدراسة ما يقدم إليه من اقتراحات أو أفكار جادة وتحديد مدى ملاءمتها للتنفيذ من وجهة النظر العلمية ، وله على وجه الخصوص.
تقديم المقترحات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى وعرضها على رئيس الجمهورية اقتراح مخططات المشروعات القومية الكبرى ، والسياسات المستقبلية لكافة قطاعات الدولة على أسس علمية ، وعرضها على رئيس الجمهورية.
إعداد تقييم علمى دورى عن مراحل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومعدلات إنجازها ، وعرضه على رئيس الجمهورية.
إطلاع رئيس الجمهورية على أحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة على مستوى العالم فى مجالات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى وبحث إمكانيه الاستفادة منها على مستوى مؤسسات الدولة.
تنفيذ ما يصدر اليه من تكليفات من رئيس الجمهورية .
المادة الخامسة :
يجوز للمجلس بناء على اقتراح من أحد أعضائه أن يضم إلي عضويته من يشاء من العلماء أى الخبراء المصريين فى الداخل أو الخارج ذوى الإنجارات العلمية المتميزة على المستوى المحلى أو الدولى ، وذلك بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس وموافقة رئيس الجمهورية.
ولرئيس الجمهورية أن يضم إلي عضوية المجلس من يرى أحقيه فى ذلك لجدارته وكفاءته.
المادة السادسة :
يجتمع المجلس بناء على دعوة من المنسق العام مرة على الأقل كل شهرين ، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد فى غير مواعيد انعقاده فى حالات الطوارئ والأزمات أو لمناقشة موضوع يرى ضرورة عرضه على المجلس ، وفى أى من هذه الحالات يجتمع المجلس على وجه الاستعجال من وقت دعوته للانعقاد.
المادة السابعة :
يكون لرئيس الجمهورية فى حالة حضوره رئاسة اجتماعات المجلس.
المادة الثامنة
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر من أعضاء المجلس لدراسة موضوع أو موضوعات معينة ولكل عضو من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة أن يحضر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها .
المادة التاسعة
يضع المجلس لائحة بإجراءات ونظام عمله وإجراءات ونظام عمل اللجان التي يشكلها وكيفية التصويت على قراراته وقرارات اللجان ، والأغلبية اللازمة لإقرار التوصيات الصادرة عنه .
المادة العاشرة
يتخذ المجلس من رئاسة الجمهورية مقرا لانعقاد جلساته ، وجلسات لجانه ، ويجوز الاستعانة بأى من العاملين برئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات لتولي كافة الأعمال الإدارية المتعلقة بالمجلس ولجانه .
المادة الحادية عشر
يجوز للمجلس دعوة أى من الوزراء أو المحافظين أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو من ينيبونهم لحضور مناقشة موضوع معين للاستفسار عن أمر يدخل في اختصاص الجهة الحاضر عنها .
المادة الثانية عشر
يعرض المنسق العام على رئيس الجمهورية تقريرا كل ستة أشهر بنتائج أعمال المجلس متضمنا التوصيات والمقترحات الصادرة عنه .
المادة الثالثة عشر
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أ ش أ
أرسل تعليقك