القاهرة - مصر اليوم
أوضح النص النهائي لقانون مكافحة اﻹرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس اﻷحد، أن القانون صدر خاليا من جميع المواد التي اعترض عليها مجلس القضاء اﻷعلى خلال مراجعته لمشروع القانون وفقا لنص الدستور.
وصدرت المادة 50 الخاصة بنظام محاكمة المتهمين في جرائم اﻹرهاب، بتخصيص دوائر في المحاكم القائمة لنظر القضايا، بدﻻ من إنشاء محكمة جديدة للإرهاب على نسق محكمتي اﻷسرة واﻻقتصادية، وهو ما كان مجلس القضاء اﻷعلى قد اعترض عليه.
وتنص المادة على أن "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس في محاكم اﻻستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم اﻹرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات".
وتنص أيضا على تخصيص دوائر مماثلة في المحاكم اﻻبتدائية لنظر الجنح والطعون اﻻستئنافية عليها.
وتلزم المادة هذه الدوائر "بالفصل في القضايا على وجه السرعة، وطبقا للإجراءات المقررة في قانون اﻹرهاب وقانون اﻹجراءات الجنائية".
ولم يتضمن القانون المادة التي تضمنها المشروع النهائي والتي تعتبر الحكم صادرا حضوريا إذا حضر عن المتهم الغائب محام وأبدى دفاعه.
وكانت المادة الملغاة تنص على أنه "استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه".
كما ألغيت فكرة تقصير مواعيد الطعن بالنقض من 60 يوما إلى 40 يوما، وتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام الخاصة بالجرائم اﻹرهابية.
وألغيت أيضا فكرة تصدي محكمة النقض للقضية حال قبول الطعن، دون إعادتها إلى محكمة الجنايات ﻹعادة نظرها.


أرسل تعليقك