القاهرة – مصر اليوم
أمرت محكمة النقض في رئيس مجلس القضاء الأعلى رئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، استثناء نظر الطعون المقدمه لمحكمة النقض فى القضايا الخاصة بالسلاح والذخيرة من الدور العادى وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية أحد مواد قانون "الأسلحة والذخائر".
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في رئاسة المستشار عدلى منصور حكما بجلسة 14 شباط/ فبراير الجارى، يتضمن عدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين فى قضايا السلاح. وأكدت مصادر قضائية ان محكمة النقض من المقرر ان تلغى تلك الاحكام وتعيدها الى الجنايات لاعادة محاكمة المتهمين فيها طبقا لحكم المحكمة الدستورية ودون محاكمتهم بالبنود الجديدة التى رات الدستورية عدم دستوريتها .
أرسل تعليقك