القاهرة – إيمان إبراهيم
حصل "مصر اليوم" على نص قرار النائب العام المستشار هشام بركات، الذي أصدره في "شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأوكل النائب العام في قراره، لنفسه الحق في حق إدراج المتطرفين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر وإلغائها مع منعه إصدار جواز سفر جديد، وإفقاد الشخص شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى المناصب العامة والنيابية، على أن يتم الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يومًا فقط.
نص القانون :
أورد النائب العام لأعضاء النيابة العامة، تعريفًا للألفاظ والعبارات لكيفية إدراج الكيانات المتطرفة والمتطرفين، ومدة هذا الإدراج، والطعن في القرار الصادر بشأن الإدراج على أي من القائمتين، وميعاد هذا الطعن، والآثار المترتبة على نشر هذا القرار، ودعا أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة.
وشرح النائب العام وفق البيان الصحافي الصادر عن مكتب النائب العام، في كتابه الدوري معنى كلمة "الكيان الإرهابي" وهي "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أي كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوى بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حقوقهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالمواد الطبيعية أو الآثار أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، ويسري ذلك على الجهات والأشخاص متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".
وعدد القرار الصادر توضيح مفهوم بعض المصطلحات لبيان وصف "الإرهاب" و"الإرهابيين" كمصطلح قانون يتم وضعه بعد ذلك وهم على النحو الآتي:
مصطلح "الإرهابي":
وقدم الكتاب الدوري شرح واف لكلمة "الإرهابي"، بأنها "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة متطرفة بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات المتطرفة".
وتطرق القرار الصادر عن مكتب النائب العام إلى أموال أعضاء الجماعات المتطرفة وعرفها بكونها "جميع الأصول والممتلكات أي كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أي كان شكلها "
وأوضح كلمة تمويل وعرفها بأنها "جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفقرعات، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فيا ارتكاب أي جريمة متطرفة"
وعرف النائب العام المصري كلمة " تجميد الأموال" وأوضحها بأنها "الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها".
وصرح النائب العام فيما يخص قوائم التطرف بأنه يوكل النيابة العامة، بإعداد قائمتين، الأولى تحت مسمى "قائمة الكيانات الإرهابية"، تدرج في حالتين، "صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة بإدارجها على هذه القائمة"، و"صدور حكم جنائي نهائي" و القائمة الثانية تحت مسمى "قائمة الإرهابيين"، تدرج عليها أسماء الأشخاص المتطرفين في حالتين، الأولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بإدراجهم على هذه القائمة"، و"صدور حكم جنائي نهائي بإصباغ وصف الإرهاب عليه"
هذا القرار صدر بناء على إصدار رئيس الجمهورية، قرارًا بقانون رقم 8 لعام 2015 ، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك لعدم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية، وهو ما استوجب تدخلًا من الدولة لمحاربة التطرف ووقاية البلاد من شروره وآثاره التدميرية، والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها في الداخل والخارج.


أرسل تعليقك