توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الموافقة على مشروع قانون مخالفة البناء

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الموافقة على مشروع قانون مخالفة البناء

مجلس الدولة
القاهرة ــ حاتم الشيخ

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، بحضور رئيس المكتب الفني المستشار الدكتور محمد جميل، ونائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قانون مخالفة البناء.

وأكد مصدر أنّ المشروع تم مراجعته بعد الإطلاع على الدستور وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والزراعة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لعام 1972 ونظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لعام 1979 والطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لعام 1981 وحماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لعام 1983 والبناء الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008 و القانون رقم 33 لعام 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.

وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة. 

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.

7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيهًا خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون  إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.

ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات، خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبورقمه.

ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوي وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتنص المادة الثالثة على أنّ تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر  من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافأتها قرار من المحافظ  أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط  والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

أما المادة الرابعة، فتختص اللجنة المُشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أنّ تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة  للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة.

ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة. 

وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أنّ تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه.

ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر.

وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.

ونصت المادة الخامسة على أن يترتب موافقة اللجنة على طلب التصالح فيما يتعلق بالمخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوي الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، حيث تعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.

ويترتب على الموافقة بطلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

أما المادة السادسة فتؤكد أنّه في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يُصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.

وتشدد المادة السابعة على أنّه تؤول المبالغ المحصلة كافة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة وتوزع على النحو الآتي: 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لعام 2008  وتخصص للصرف منها على أغراضه و15% لصالح الخزانة العامة للدولة و10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية. 

هذا إلى جانب 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون، وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقًا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة الثامنة على أنّه يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه، ووفقًا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.

وفي المادة التاسعة لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

أما المادة العاشرة فتؤكد أنّ الوزير المختص بالإسكان يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وأخيرًا يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الموافقة على مشروع قانون مخالفة البناء الموافقة على مشروع قانون مخالفة البناء



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الموافقة على مشروع قانون مخالفة البناء الموافقة على مشروع قانون مخالفة البناء



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon