القاهرة - فريدة السيد
تشهد الساحة السياسية المصرية، جدلًا حول حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإعتبار "الإضراب" جريمة جنائية، إذ اعتبروه مخالفًا لنص المادة 15 من الدستور.
وذكر البرلماني السابق الدكتور محمد محي الدين ، أن الحكم يخالف المادة 15 من الدستور التي تؤكد أن "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، وأن الحيثيات جعلت "الإعتصام" و"الإضراب" وجهين لعملة واحدة ويحتاج تشريعًا لتنظيمه" لم يفرّق فيه الدستور بين الموظف العام والخاص.
وتمني محي الدين، لو أن المحكمة اكتفت في حيثياتها باستخدام مصطلح "الإعتصام" بدلًا من "الإضراب"، وأضاف " الإدارية العليا أقرت عقوبة الإحالة للتقاعد، وهذا يسبب لبسًا كبيرًا جدًا.
وقال الفقيه الدستوري والقيادي في حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الدكتور محمد نور فرحات، إن "الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن "تجريم الإضراب"، يتعارض مع المادة ١٥ من الدستور ، والتي تقرر أن الإضراب السلمي حق يقرره القانون .
وأشار فرحات، في بيان له إلى أن "حكمًا صدر من محكمة أمن الدولة في الثمانينات بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية، استنادًا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب؛ فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" .


أرسل تعليقك