القاهرة ـــ حاتم الشيخ
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، الدعوى المقامة من المحامي الدكتور سمير صبري، ضد اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحكم، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار استبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقًا للحزب الوطني المنحل، أو جماعة "المحظورة" أو الموالين لها؛ لسوء السمعة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 30238 لعام 69 قضائية، كأن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، التي استشهد فيهما العديد من أبناء هذا الوطن، وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك، الذي كان علامة كبرى للفساد والإفساد، ثم أسقط هذا الشعب العظيم، حكم جماعة "الإخوان"، وثار الشعب على الفساد وأسقطه، وثار على الديكتاتورية والتطرف، وأسقط في 30 يونيو حكم "المحظورة".
وأضافت الدعوى: "بدا واضحًا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطني المنحل، ومنهم بل وجميعهم تورطوا بافساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، ومن هؤلاء النواب من تورطوا في فضائح جنسية وآخرين، واتهموا بالرشوة والفساد واشتهروا بـ"نواب الفضائح"، ومع ذلك يستعد هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات المًقبلة.
وتابع: ظهر جليًا أنّّ النواب الفاسدين، يشرعوا أو قدموا أوراقهم للترشح في مجلس النواب، سواء أكان ذلك المنتمين للحزب الوطني الذي قضي بحله لفساده، أو بالنسبة لأعضاء جماعة "الإخوان".
وتمسك صبري، بوجوب إعمال أحكام قانون الغدر، الذي حدد في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لعام 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية، المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011.
وسيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أي حزب سياسي، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة.


أرسل تعليقك