القاهرة - مصراليوم
ذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان رسمي، أمس الخميس، إن محكمة القضاء الإداري قضت بأحقية يارا سلام، عضو فريق العمل بالمبادرة، في مباشرة حقوقها السياسية وقيّدها بقاعدة بيانات الناخبين.
قالت المحكمة، إن صدور حكم ضد "سلام"، لارتكابها جنحة التظاهر دون تصريح، وجنحة التجمهر، لا يحرمها من مباشرة حقوقها السياسية، مؤكدة في حيثياتها أن الدستور اعتبر مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجبًا وطنيًّا، وكفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشّح وفقًا للقانون، وألزم دستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن استوفى شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه.
أضافت المحكمة، أنه لا يتم الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب صدور حكم جنائي بعقوبة الحبس في جريمة غير الجرائم التي حددها المشرع كالتهرّب من أداء الضرائب أو صدور قرار بفصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع اﻷعمال، ﻻرتكابه جريمة مخلّة بالشرف أو اﻷمانة أو المحكومين بحكم نهائي في جناية، وغيرها مما حدده المشرّع على سبيل الحصر، كما لا يجوز لجهة الإدارة أن تمتنع عن قيده بقاعدة بيانات الناخبين، فإن قرارها يخالف الدستور والقانون.
يشار إلى أن حكمًا بالحبس عامين في القضية 17178رقم لسنة 2014 جنح مستأنف مصر الجديدة، صدر ضد يارا سلام، بتهمة التظاهر والتجمهر.
ووفقًا للمبادرة المصرية؛ فإنه مع أن الجرائم المنسوبة لـ"يارا سلام" لا يترتب عليها حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية، خاصة حق الانتخاب، إلّا أنها اكتشفت بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر في أثناء محاولتها التعرّف على لجنتها الانتخابية ورقم قيّدها بكشوف الناخبين من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات، قيام اللجنة باﻹشارة إلى أنها محرومة من مباشرة حقوقها السياسية، لصدور حكم قضائي ضدها.
وفي اليوم التالي 2 تشرين الثاني / نوفمبر، تقدّمت يارا سلام بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، بطلب ﻹعادة قيّدها بكشوف الناخبين، وعدم اعتبارها من المحرومين من مباشرة حقوقها السياسية، إلّا أنها أبلغت أن الطلب سيتم النظر فيه بعد انتهاء العملية اﻻنتخابية، وبناءّ عليه طعنت على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء اﻹداري، بتاريخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر.


أرسل تعليقك