القاهرة – مصر اليوم
تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا دائرة الإرهاب بإعدام 183 شخصًا من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، لتورطهم في أحداث مركز العدوة في المنيا التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة آب/أغسطس 2013.
وجاء بالطعن المقدم من الهيئة بالنيابة عن 36 متهمًا صادر ضدهم أحكام بالإعدام أن حكم محكمة الجنايات يعد باطلا بطلانًا مطلقًا، وذلك لصدوره من دائرة مختارة بعينها ومن قضاة مختارين بعينهم مما يعد حرمانًا للمتهم من المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وإهدارًا للأسس الأصلية التي تقوم على فكرة العدالة المجردة.
كما قالت مذكرة الطعن: إن الحكم مخالف للدستور المصري كما أخل بحق الدفاع وذلك لمباشرة الحكم في الدعوى دون حضور محامٍ موكل أو منتدب من هيئة المحكمة عن أي من المتهمين مما يعد مخالفة لنص المادة 164 من الدستور، الذي أوجب حصور محام عن المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس.
كما استندت مذكرة الطعن إلى الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لاستناد الحكم المطعون عليه إلى تحقيقات باطلة أجريت بمعرفة عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس النيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر إجراءات التي خولت سلطت قاضي التحقيق في هذه الجرائم إلى أعضاء النيابة من درجة رئيس على الأقل.
وأوضحت المذكرة التي جاءت في أكثر من 100 صفحة أن الحكم أخطأ خطأ جسيمًا في تطبيق القانون مما يستوجب إعادة المحاكمة وهو أن القاضي أصدر حكمًا بإعدام الطفل أمام محمد العدوي، من مواليد 8 فبراير 1996 بالمخالفة للمادة 111 من القانون رقم 19 لسنة 96 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 التي نصت على أنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد على المتهم الذي لم تتجاوز سنه 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة


أرسل تعليقك