القاهرة - مصر اليوم
قضت المحكمة الدستورية العليا في رئاسة المستشار عدلي منصور السبت بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها الخاصة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر، مما تستعمل فيها دون ترخيص.
وأسست المحكمة حكمها على أن استبدال عقوبة أخف بعقوبة أشد عند توافر عذر قانونى مخفف، أو استعمال الرأفة فى الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين عملاً بالمادة (17) من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة وفى الأحوال التى تمتنع عليها أعمال إحدى هذه الأدوات فإنه يكون قد تم الانتقاص من اختصاصه مما ينطوى على افتئات على استقلاله وحريته فى تقدير العقوبة ويعد تدخلاً محظورًا فى شؤون العدالة
أرسل تعليقك