القاهرة - وفاء لطفي
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها". ويصدر قرارًا بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار اليها.
كما يتضمن التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
أرسل تعليقك