القاهرة - وفاء لطفي
أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات ينص على أنه يحق للابن أو الابنة المزاولين لمهنة المحاماة الحصول على معاش والدهم أو والدتهم أثناء فترة التدريب والقيد في الجدول العام للمحاماة.
وأوضحت رئيس صندوق العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آمـــال عـــبد الــوهـــاب، أنه صدرت في ضوء مذكرة لجنة الشؤون القانونية والتأمينية والفنية في قطاع التأمينات في وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت على وجه الدقة هذا الاستحقاق على النحو التالي، أنه يحق للابن المزاول لمهنة المحاماة الاستمرار في صرف معاش والده أو والدته خلال فترة التدريب ( القيد في الجدول العام ) المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المحاماة رقم 17 لعام 1983 والتي تبلغ عامان من تاريخ القيد في الجدول أو بلوغ الابن سن السادسة والعشرين أيهما أقرب.
كما يحق للابنة أو الابن العاجز والذي يزاول مهنة المحاماة صرف المعاش المستحق في معاش والده أو والدته لمدة سبعة أعوام تبدأ من تاريخ القيد في الجدول العام على أن تراعى حدود الجمع بين الدخل من المهنة وبين النصيب المستحق في المعاش بعد مرور مدة السبعة أعوام المشار إليها.


أرسل تعليقك