القاهرةـــ حاتم الشيخ
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة الموظفين العموميين المهملين في عهدتهم بالحرمان من العلاوة الدورية وخصم شهر من الراتب الشهري.
وقضت المحكمة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسام فرحات، وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز، وبحضور ممثل النيابة الإدارية المستشار هشام المهدي، بمعاقبة مندوب صرف في الإدارة العامة لمشاريع مصر الوسطى في بني سويف، حامد عبدالمطلب حسن، بخصم شهر من راتبه؛ لأنه لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل فيها، وخالف القواعد المالية المقررة والتي من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة.
وأضافت المحكمة أنَّ "عبدالمطلب أهمل في المحافظة على مكافأة التشغيل الذاتي للعاملين في الإدارة العامة لمشاريع صرف مصر الوسطى في 27 يونيو/حزيران 2013 والمقدرة بمبلغ 25, 98863 جنيهًا مما ترتب عليه سرقتها من قِبل مجهول".
وذكرت المحكمة أنَّ نص المادة رقم (80) من قانون العاملين المدنيين تنص على أنَّ: "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين في الدولة تتتمثل في الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أنَّ يتجاوز الخصم تنفيذًا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريًا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين".
وأضافت المحكمة أنَّ "لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 حزيران/ يونيو 1948, والتي تنص في المــادة 45 على أنَّ "أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسؤولون شخصيًا عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شانه أنَّ يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلى مسؤوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أنَّ ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو أسباب خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها".
وتنص المادة 345 من اللائحة ذاتها على أنَّ "كل من يبدد أو يبيع أصنافًا حكومية مما في عهدته يحاكم تأديبيًا ويحصّل منه الثمن مضافًا إليه المصروفات الإدارية".


أرسل تعليقك