القاهرة - محمود حساني
تصدر المحكمة التأديبية العُليا التابعة لرئاسة الجمهورية ، برئاسة المستشار عادل لحظي ، حكمها في الطعون المُقامة من أحد ضباط الشرطة في وزارة الداخلية المصرية ، والمُطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة ، على خلفية إطلاقه للحيته .
وجاء في الطعن :"أن وزارة الداخلية استندت في قرارها على المادة 41 من قانون الشرطة وهي مادة بها خطأ وعوار قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة".
وأشار الطعن إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
أرسل تعليقك