القاهرة - فريدة السيد
قرَّرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، إعادة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى الحكومة مرة أخرى نظرا لمخالفته للدستور في بعض مواده.
وأوصت اللجنة في اجتماعها بحضور ممثل وزارة القوى العاملة محمد عيسى إلى ضرورة قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد يراعي تمثيل العمال في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المساهمة وذات الشخصية الاعتبارية، وأن يراعى عند إعداد مشروع القانون التزامن بين انتخابات مجالس ادارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وبين انتخابات ممثلي العاملين.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن التعديل المقدم من الحكومة مخالف للدستور لأنه لم يراعِ نص المادة 42 من الدستور التي تنص على تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات المساهمة وحدات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، ولم يتضمن أي إشارة من قريب أو بعيد إلى شركات قطاع الأعمال العام .وأكد على ضرورة أن يراعي القانون في تعديلاته التزامن بين انتخابات مجالس الإدارات وبين انتخابات ممثلي العمال ويصدر قانون واحد فقط ينظم هذه المسألة لأن هناك 4 قوانين ترتبط بهذا الأمر.
وأشار النائب خالد شعبان الى أن مشروع القانون غير دستوري لأنه لم يعرض على مجلس الدولة كما تنص المادة 191 من الدستور. ودعا محمد عيسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية في وزارة القوى العاملة إلى إرجاء التعديل لحين صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيدا لتقديمه للبرلمان.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم للجنة ينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي : مدة عضوية ممثلي العمال في مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم ويجوز مدها بقانون في حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية .
من جهة أخرى انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب من مناقشة المادة 16 من قانون الخدمة المدنية المحال إليها من مجلس النواب في جلسة أمس الأول بسبب الخلافات حول إمكانية الاستعانة بخبرات من الخارج في الجهاز الإداري للدولة. واستقرت اللجنة في تعديل المادة على يكون النص الجديد أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا لعدد من الشروط والضوابط منها إلا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول على أن يصدر بشأنه قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.


أرسل تعليقك