القاهرة - محمود حساني
نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، الأربعاء، التظلم المقدم من كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك في البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام.
وفي مستهل الجلسة، قدم دفاع المتهم ثلاثة دفوع، حيث جاء الدفع الأول بأنه صدر حكم جنائي نهائي بالبراءة، وإعمالاً للمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات، ينتهي أمر المنع من التصرف، استنادًا على الحكم النهائي بالبراءة.
واضاف أن الدفع الثاني يشير إلى البند 15 من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1999، الصادر من النائب العام، و الذي ينبه على أعضاء النيابة العامه بإلغاء أوامر التحفظ حال صدور حكم نهائي بالبراءة، دون انتظار دون انتظار نظر الطعن بالنقض على الحكم. أما الدفع الثالث، فقال الدفاع إنه مذكرة نيابة شرق القاهرة، المؤرخ بتاريخ 14 آذار / مارس 2016، والمرفوعة من رئيس النيابة العامة، والتي تشير إلى صدور حكم نهائي بالبراءة، وبالتالي ينتهي أمر المنع من التصرف حتمًا، بقوة القانون.
وأسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمي تهم الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.
ويُذكر أن وزير البترول الأسبق تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل، من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم، والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله، بقيمة 4 مليارات دولار، دون وجه حق.


أرسل تعليقك