القاهرة – محمود حساني
قضت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار سيد سلطان ، الأحد ، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام وزير الداخلية بإلغاء قرار عودة أمناء الشرطة المفصولين إلى العمل بعد ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير، لإنتفاء القرارالإداري.
واختصمت الدعوى رقم ٨٧٧٧٥ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : إن أوراق الدعوى اجدبت من دليل على صدور قرار من وزير الداخلية بعودة جميع أمناء الشرطة المفصولين كان تم فصلهم لارتكابهم جرائم مخله بالشرف كالإتجار وتسهيل الإتجار بالمخدرات والدعارة والرشوة أو لاهمالهم الجسيم، ومن ثم ينتفي الالزام بسحب هذا القرار المدعى به لعدم تقديم المدعى دليلاً على صدوره مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري لعدم تصور إلزام جهة الادارة بسحب قرار لم يصدر.
وأضافت المحكمة : أن المدعى استند الى ما ورد في الكتاب الدوري رقم ٤٦ لسنة ٢٠١١ بعودة جميع أفراد الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وادارية على أنه قرار عودة الأمناء المفصولين الذى يطلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن سحبه، اذ ان ما ورد في الكتاب الدوري لا يعدو ان يكون توجيهًا غير ملزم لا يرقي الى مرتبة القرار الاداري وليس له ان يخالف
وتابعت المحكمة : أن القرار صدر بغية ملء الفراغ الأمني عقب ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ المجيدة بإعادة افراد الشرطة، ومن بينهم الأمناء الذين انهيت خدمتهم لأسباب انضباطية وإدارية كالانقطاع عن العمل والتمارض والاخلال بقواعد الضبط والربط العسكري، وذلك كله وفقاً للقانون ووفق السلطة التقديرية للسلطة المختصة لكل حالة على حدة، فلا يعد هذا الكتاب الدوري قراراً ادارياً بعودة الأفراد ومن بينهم الأمناء الذين تقرر فصلهم أو أنهاء خدمتهم بموجب أحكام أو قرارات للحكم عليهم في جرائم جنائية مخلة بالشرف أو لإهمالهم الجسيم في العمل.


أرسل تعليقك