القاهرة - وفاء لطفي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، المقدّم من الوزارة.
وأوضح أن مشروع القانون يتكون من قانون إصدار يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعي يحتوي على 58 مادة موزعة على سبعة أبواب، كالتالي: الباب الأول تعريفات، والثاني يتناول أحكامًا عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكامًا ختامية.
وحول أبرز الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون، قال الدكتور مصطفى مدبول إنه يتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة".
وأضاف أن القانون يلزم مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها.
وأكد أن القانون وضع نظام فعّال لتلقي الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى وجود عقد لتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقى الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.
وأضاف وزير الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن أيضًا التزام ملّاك العقارات أو اتحاد الساكنين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك".
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة، وذلك تشجيعًا للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.


أرسل تعليقك