القاهرة - محمود حساني
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، السبت ، استمرار المرافعة في الدعوى المقامة من المحامى خالد علي، والخاصة بعدم دستورية المادتين 8 و10 فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها، حتى جلسة 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقررت المحكمة حجز دعوى ثانية مقامة من المحامي طارق العوضي، بعدم دستورية قانون التظاهر بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة وبصفة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي للحكم إلى جلسة 3 كانون الثاني/ديسمبر القادم .
وخُصصت جلسة اليوم ،للرد والتعقيب من قبل الخصوم على ما جاء بالتقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة بشأن الطعنين، والذي أوصى بتأييد المادتين 8 و10 من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وأشار التقرير إلى أن المادتين لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح .
وتنص المادة 8 على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر


أرسل تعليقك