القاهرة : فريدة السيد
فشل مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، في التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية وبمد الدورة النقابية ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. ويتضمن مشروع القانون السماح بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات أيهما اقرب على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما، كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة ٤٢ بالنص التالي "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات ، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف ، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة ٧ من القانون ، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد هي المدة المتبقية من مدة سلفه" ، وهذه المادة تسمح باستمرار من يبلغ سن المعاش في العمل النقابي ، وذلك للاستفادة من الخبرات ، وهذه المادة كانت قد ألغيت في عهد الأخوان.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على أن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة ويعفى من سداد الاشتراك خلال مدة تعطله ويجوز لمن أُحيل إلى التقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش بسبب بلوغه السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.


أرسل تعليقك