القاهرة - مصطفى الخويلدي
أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتي، أن اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، والمعروف بـ"قانون التظاهر"، انتهت من إدخال التعديلات على القانون الحالي، موضحًا أن اللجنة لم تعرض تعديلاتها على مجلس الوزراء بعد، لأنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد، لأنه يتناول ذات النصوص، التي يتم تعديلها من قبل الحكومة.
ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قررت تأجيل الدعوى في المادتين "٨ و ١٠" من قانون التظاهر، للمرافعة، إلى جلسة الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، كما قررت حجز الدعوى في المادتين "٧و ١٩" من ذات القانون، للنطق بالحكم، إلى جلسة الثالث من ديسمبر / كانون الأول.
وتنص المادة 19 على أن: "يعاقب بالحبس، لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه، في المادة السابعة من هذا القانون".
وأكد تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا أن تلك المادة شابها "الغلو في العقاب"، حيث تضمنت عقوبتين متمايزتين، هما الحبس والغرامة، أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدنى سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه، والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضي أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ "تفريد العقوبة"، الذي يعتبر من جوهر العمل القضائي.
وأضاف التقرير أن المادة توقع عقوبتي الحبس والغرامة على كل من خالف الحظر، المنصوص عليه في المادة السابعة، المتضمنة جرائم مختلفة، مساويًا في توقيعها بين المتهمين، على اختلاف مدى ودرجة النية الآثمة، لدى كل منهم.


أرسل تعليقك