القاهرة : مصطفي الخويلدي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررًا ثالثًا، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
أرسل تعليقك