القاهرة - محمود الحساني
قضت محكمة النقض، خلال جلسة الأحد، بقبول الطعن المقدم من الضابط ياسين محمد حاتم المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وذالك خلال مسيرة في ميدان طلعت حرب لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير في عام 2014، كما قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وإعادة محاكمته من جديد.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة الضابط في قطاع الأمن المركزي ياسين محمد حاتم 24 سنة، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ.
وأوصت نيابة النقض، خلال جلسة الأحد، في رأيها الاستشاري غير الملزم، في الطعن المقدم من دفاع المتهم، بقبوله شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة.
كما استمعت المحكمة في غرفة المداولة لمرافعة دفاع المتهم، المحامي فريد الديب، الذي طالب بقبول الطعن المقدم منه، وإلغاء حكم السجن الصادر ضد موكله.
وقال المحامي فريد الديب، خلال مرافعته: "أن المظاهرة التى قتلت خلالها شيماء الصباغ، أحاطتها ظروف وملابسات استثنائية، وذلك نظرًا لوقوعها أثناء ذكرى ثورة 25 يناير، مضيفًا أن المظاهرة التي قتلت فيها المجني عليها، نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمخالفة لقانون التظاهر، ودون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، كما أن المحتجين خرجوا من نطاق مظاهرتهم، مما أصاب الضباط بحالة من الارتباك و الاضطراب".
وتابع الديب، أن الحديث عن توافر القصد الجنائي لدى ضابط الأمن المركزي لارتكاب جريمة القتل العمد أمر غير مبرر، مبيناً أنه إذا صح ذلك وتوافرت نية القتل لديه لسقط عشرات الضحايا والمصابين، ودفع الديب بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، مستنداً إلى حكم محكمة الجنايات الذي أدان المتهم، وجاء في أسبابه أن الركن المادي للجريمة جاء عن طيش من الضابط ياسين محمد حاتم، البالغ من العمر 25 عامًا.
يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم عدة اتهامات، تضمنت ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت لشيماء الصباغ، وإحداث الإصابة العمدية بعدد من المتظاهرين من سلاحه الميري.


أرسل تعليقك