القاهرة : فريدة السيد
يواصل مجلس النواب اليوم تعديل لائحته الداخلية، يأتي ذلك في الوقت الذي انتهى فيه من إقرار 92 مادة، وقرر إرجاء التصويت على المادتين ٣٧ و ٤٤ من اللائحة الداخلية للمجلس، فيما قرر إعادة المادة ٤٩ إلى اللجنة الخاصة لإعادة صياغتها.
وأقر المجلس المادة (53) وتنص على أن "يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس".
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
ووافق المجلس على المادة ( 54 ) بأغلبية ٣٢١ عضوًا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد وتنص المادة على : "يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها، ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.
وأقر المجلس المادة (55 ) بأغلبي٣٣٠ عضوًا وتنص على: "لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم " .
ووافق على المادة ( 56 ) التي تنص على "يجوز للجنة بموافقة رئيس المجلس أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن ".
وأرجأ الدكتور علي عبدالعال التصويت على المادتين ٣٧ و ٤٤ من اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر إعادة المادة ٤٩ إلى اللجنة الخاصة لإعادة صياغتها .
ووافق البرلمان على المادة "66" التي تنص على "يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأى اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحي ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة ".
وأقر المجلس المادة (67 ) التي تنص على أنه: "يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، احد أعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها".
ووافق المجلس على المادة ( 68 ) التي تنص على: "إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماؤهم في التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام ".
كما وافق المجلس على نص المادة ( 69 ) التي تقضي بـ"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز في هذه الحالة للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التي يحددها".
ووافق المجلس على المادة (70) التي تنص على: "يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرؤى أو الملاحظات التي يراها، ويجب في هذه الحالة أن تضمن اللجنة تقريرها إلى المجلس رأيها فيما ابدي في هذا الاجتماع العام من أراء أو اقتراحات".
ووافق على نص المادة (71) التي تقضي بأن "يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال. ويجب توزيع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة ".
كما وافق على المادة (72) التي تنص على: "لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أي تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات، ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة ".
ووافق المجلس على المادة (73) التي تنص على: " تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادى لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما قرره المجلس بشأنها الموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والأسباب التي أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها. وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها".


أرسل تعليقك