القاهرة - فريدة السيد
يناقش البرلمان المصري، الاثنين، اللائحة الجديدة ويصوت على المواد كافة، وتضمنت المواد المستحدثة في المشروع تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين للرئاسة الجمهورية، واقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأحقية المواطن في التقدم بشكوى إلى المجلس، وثلاثة خاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، و4 مواد بشأن إدارة مجلس النواب لأموال مجلس الشورى التي آلت ملكيتها إليه.
واستحدث مشروع اللائحة موادًا بعد التعديلات الدستورية توافقًا مع الدستور، منها "الإجراءات السياسية البرلمانية.. الفصل الأول الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية"، وتنص على أن "لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مرشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر".
وتضمنت المواد المستحدثة مادة تنص على أن "يقدم اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلى رئيس المجلس بطلب مسبب وموقع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي عدد الأعضاء"، ويعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية على المجلس فور تقديمه بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلاً لذلك، وللمجلس أن يؤجِّل المناقشة في الطلب إلى موعد ويحدده، ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه وبموافقة ثلثي الأعضاء.
كما لا يجوز تقديم هذا الطلب للسبب ذاته خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويطرح رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس المجلس بسحب الثقة على الشعب في استفتاء عام وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 161 من الدستور، وتم استحداث المادة الـ231 وتنص على أنه "لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيلها رئيس المجلس إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وتسري عليها أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة".
ونصّت المواد المستحدثة أيضًا على أن "يخطر رئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويدعى المجلس في اجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية في هذا الشأن بغالبية أعضائه"، و"تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التقارير السنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، و تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون".
واستحدثت اللجنة مادتين في الفصل الأول "إبطال العضوية" المندرج تحت الباب الثاني عشر "انتهاء العضوية"، فنصّت المادة الأولى على أن "يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم"، والمادة الثانية تنصّ على أنه "إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".


أرسل تعليقك