القاهرة - فريدة السيد
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الخدمة المدنية، وأرسله لمجلس الدولة إلى مراجعته بشكل نهائي، على أن يعاد مرة أخرى لأخذ الرأى النهائى وإقراراه من قبل المجلس، ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك فى الوقت الذى حسم المجلس المواد الخلافية الخاصة بالعلاوة فى مادته الـ37، والاستعانة بالمستشارين وزوى الخبرات، بالمادة 16، حيث اتفق الأعضاء على أن نص المادة 16: يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
وتضمنت الضوابط ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 أعوام، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور، أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاثة أعوام غير قابلة للتجديد، أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وفي شأن المادة 37 من القانون، التي تنص : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء عام من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي"، حيث رفضت الحكومة الزيادة لـ10% مبررة ذلك في أنه الزيادة ستجعلها تلجأ لطبع البنكنوت وسيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وسيحاسب المجلس على ذلك.
ووافق المجلس على نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ليصبح نص المادة كالتالي: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي. وذلك طبقًا للشروط الآتية: (1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين (2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام (3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في عام واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما وافق المجلس على نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتى:"يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016، وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".


أرسل تعليقك