القاهرة - محمود حساني
قرّرت المحكمة الدستورية العُليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، السبت، حجز الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، التي تُطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إلى جلسة السادس من أيار / مايو للنطق بالحكم.
وتنص المادة على الحبس لمدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومات أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا، ويُقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
أرسل تعليقك