القاهرة - مصر اليوم
تصدر المحكمة العسكرية حكمها على محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، و33 آخرين، الاربعاء، في قضية "أحداث العريش"، المتهم فيها "بديع" بقيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها. ووجهت إلى بقية المتهمين تهم الانضمام إلى هذه الجماعة، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص، ومهاجمة منشآت عامة تعامل معاملة المنشآت العسكرية.
وأحالت النيابة العسكرية المتهمين، في وقت سابق، إلى المحاكمة لتنظيمهم مظاهرة في 16 أغسطس/ آب 2013، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، توجهت إلى نقطة إطفاء العريش، واستولوا على بعض محتوياتها، وكان الغرض من ذلك بث الرعب في نفوس الأهالي، كما شرعوا في قتل مجند، كان متواجدًا داخل النقطة.
وطلب دفاع "بديع"، خلال جلسات المحاكمة، الطعن على دستورية المادة "375" من قانون العقوبات، والمعروفة باسم "مادة التجمهر"، ونصها: "يعامل معاملة التجمهر كل تجمع ضم خمسة أشخاص فأكثر، من شأنه جعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة"، والمادة "375" مكرر، التي تعاقب بالحبس عامًا كل من "استعرض باستخدام القوة" في الميادين العامة، وذلك لعدم عرضهما على مجلس النواب، قبل إحالة المتهمين بها إلى المحاكمة.
كما دفع بأن "بديع" غير مقيم في مدينة العريش، وبالتالي لا صلة له بالواقعة موضوع الدعوى، فضلاً عن عدم وجود دليل إسناد، لأن الدليل الوحيد المقدم ضد المتهم هو محضر التحريات.


أرسل تعليقك