القاهرة – سهير مسعود
أصدر البنك المركزى المصري الأربعاء إيضاحات شاملة فى خطاب موجه إلى البنوك العاملة فى السوق والتى تخص قواعد الائتمان الجديدة بالإضافة إلى إجراء تعديل على تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسط ومتناھية الصغر.
وأكد المركزي في تعليماته الصادرة إلى البنوك، إلى تعديل رأس المال المدفوع الخاص للشركات والمنشآت المتوسطة الجديدة حديثة التأسيس ليصبح "أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وأكثر من 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية".
وبالنسبة للشركات والمنشآت حديثة التأسيس فإنه وفقًا لجدول التعريفات تم دمج الشركات الصغيرة جدًا مع الصغيرة من حيث رأس المال ، وبناءً عليه يتم تصنيف العميل في العام الأول على أنه صغير جدًا لحين الحصول على حجم أعماله.
وكان المركزى المصرى قد أصدر تعريف للمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2015.
كما تضمن منشور البنك المركزي الأربعاء رد على استفسارات البنوك عن قواعد الإئتمان الجديدة.
وجاء فى الخطاب أنه "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2016 بشأن حدود تركز محافظ البنوك الإئتمانية، ونسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض للأغراض الأستھلاكية ، وكذا تشجيع البنوك على منح القروض والتسھيلات الإئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالإشارة إلى الإجتماع الذي انعقد بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2016 في مقر البنك المركزي المصري لمناقشة استفسارات البنوك
وفيما يتعلق بالاستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2016 بشأن حدود تركز محافظ البنوك الائتمانية ، يتعين مراعاة ما يلي:
حساب إجمالي التسهيلات لأكبر 50 عميل وفقا للعميل وليس المصرح به، إلا أنه في حالة التسهيلات الإئتمانية في صورة "التزام غير قابل للإلغاء" لم يستخدم بعد، يتم الإستناد إلى الحد المصرح به.
عند حساب إجمالي التسهيلات لأكبر 50 عميل يتم تضمين التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لكل من العملاء المنتظمين وغير المنتظمين.
يتم حساب صافي التسھيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل، والمحفظة الائتمانية للبنك وفقًا للتعليمات الرقابية بشأن الحد االأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق بازل الصادرة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2012 فيما يتعلق بمعالجة الضمانات والمخصصات.
يعتد بالضمانات النقدية المقدمة من العميل بعملة مختلفة عن عملة التسھيل الإئتماني وذلك في حالة عمليات إعادة تمويل العمليات الإستيرادية وفقاً لألغراض المسموح بھا بالتعليمات الرقابية الصادرة في 21 ديسمبر 2015 والكتب الدورية الالحقة لھا.
فى حالة تجاوز إجمالي التسھيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل ولأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية ، يتم التأكيد على تطبيق وزن مخاطر ترجيحي إضافي على وزن المخاطر الترجيحي المطبق حاليا وفقاً للتعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المشار إليھا وذلك على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال، على النحو التالي:
أ. 200% حال تراوح النسبة المشار إليھا أكثر من 50% وحتى 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
ب. 300% حال تجاوز النسبة المشار إليھا نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك على قيمة التجاوز الذي يزيد عن 50%.
وفيما يتعلق بالإستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ بشأن نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استھلاكية
- يتعين على البنوك الإلتزام التام بتطابق آجال أصولھا والتزاماتھا وفقا لسلم آجال الاستحقاقات وذلك لدى منح قروض لأغراض استهلا كية.
- بالنسبة لحساب الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري يتم استبعاد الجزء المغطى بالضمانات التي يعتد بھا لدى تكوين المخصص من القروض والتسھيلات.
-يتم اعتماد كافة المعايير التي تم الإستناد إليها في طريقة حساب الدخل الشھري للعملاء وأسلوب التحقق(Validation process) من مجلس إدارة البنك خاصة بالنسبة إلى العملاء الذين يتعذر إثبات دخلھم الشھري.
- لا تنطبق التعليمات على حدود البطاقات الائتمانية القائمة شريطة عدم زيادتھا في حالة تخطي النسبة المقررة.
- يتم استثناء القروض الممنوحة من البنوك لعامليه من نسبة الــ٣٥% المقررة، وُتزاد النسبة في ھذه الحالة إلى ٥٠%.
- يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية التي تقوم بمنح عملائھا تسھيلات في السداد لشراء سلع استھلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ ٣٥% المقررة في تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجھات في أي من أوجه التوظيفات.
وعلى صعيد الإستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسھيلات الإئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب مراعاة ما يلي :
- تأكيداً على ما ورد بالبند الأول من التعليمات الصادرة يتم حساب نسبة الـ٢٠% من إجمالي محفظة التسھيلات الإئتمانية للبنك استنادا إلى المستخدم من التسھيالت الائتمانية المباشرة وغير مباشرة .
- يتم إعادة تجھيز مراكز الإتصال (Call center) بالبنوك لتكون على استعداد للرد على استفسارات وشكاوى العملاء من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- يتعين على البنوك البدء في تجهيز أنظمتھا بحيث تسمح بالإقرار عن حجم إيرادات الشركات لكل من الشركة المصرية الإستعلام الإئتمانيI-Score وكذا الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي في البنك المركزي المصري.
- التأكيد على ما ورد بالتعليمات من أن تناول سبل تحفيز تمويل الشركات والمنشآت متناھية الصغر سيتم التعامل معه بشكل منفصل.
- يخرج عن نطاق تطبيق تلك التعليمات (فيما يتعلق بنسبة الـ٢٠% المقررة لمحافظ البنوك للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تطبيق سعر إقراض مخفض بواقع ٥%) كل مما يلي:
أ. القروض والتسھيلات الإئتمانية التي يتم منحھا إلى الجمعيات والمؤسسات الأھلية وشركات التمويل المتناھي الصغر.
ب. القروض والتسھيلات الائتمانية الممنوحة إلى الشركات المالية وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري المؤرخ ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٤.
ج. القروض والتسھيالت الائتمانية المغطاة بالكامل.
- يتعين على البنوك الحصول على ما يفيد حجم أعمال الشركات والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة المغطاة بالكامل لإمكان القرار عنھا وفقًا للتعريف الجديد طرف كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي في البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني الـI-Score.
- يتم التنسيق بين البنوك اعتمادًا على البيانات المتاحة من خلال كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي في البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني الـI-Score لتفادي قيام العملاء بالحصول على قروض وتسھيلات ائتمانية طرف بنك لاستخدامھا في سداد تسھيلات ائتمانية ممنوحة لھم طرف بنك آخر، وذلك بغرض الاستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
- تلتزم البنوك بالتأكد من أن التسھيلات الإئتمانية الممنوحة إلى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الإئتمانية وذلك من خلال الآتي :
أ. ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعھده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله.
ب. عدم استخدام ھذه الشركات ما تم منحه لھا من تسھيلات ائتمانية في ربط ودائع.
ج. ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسھيل.
ھذا وفي حالة عدم الإلتزام بهذا البند يتم تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح.


أرسل تعليقك