القاهرة – جهاد التونى
أبدى رئيس شعبة "الحراسة والأمن" في الغرفة التجارية في القاهرة، اللواء عادل عمارة، ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على قانون الحراسات، مشيرًا إلى أنّ أسلوب عمل شركات الحراسة في مصر كان يتسم بالفوضى، وأن الشركات اكتسبت في ظل القانون الجديد الشرعية، متوقعاً حصول 200 شركة علي التراخيص لاسكتمال مستنداتها.
ولفت عمارة، إلي أن تأخر اصدار القانون خلال الأعوام الأخيرة، ترتب عليه انتشار شركات الحراسة العشوائية، ما أدى إلى وجود المئات من شركات الأمن الخاصة التى يعمل فيها آلاف الأفراد دون تنظيم قانوني أو تأهيل مهني أو سجل إجرامي.
ويحدد القانون الجديد اختصاص تلك الشركات في نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية في هذه المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح مشروع القانون، أن من الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو في المحافظات التي يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص في أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناءً على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.
وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغ لا يتجاوز الـ 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك.
ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في خزائن مؤمنة وإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.


أرسل تعليقك