القاهرة - وفاء لطفي
أصدر وزير القوى العاملة جمال سرور، قرارًا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني، نص فيه على أنه يُقصد بالمتدرج المهني إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة لدى أي من أصحاب الأعمال، بغرض تعلُّم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، وفقًا لاتفاق يُعقد بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض.
وحظَر القرار إلحاق المتدرج لتعلُّم أي من المهن المحظور تشغيل الأطفال بها، طبًقا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
ونصَّ القرار على أنه يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب، على ألا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وتقسم هذه المدة إلى ثلاثة مراحل متتابعة على الأقل، تتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة محل اتفاق التدرج، على أن يتم اختبار المتدرج في نهاية كل مرحلة لمعرفة مدى تقدمه في مجال المهنة أو الصنعة المتدرج بها.
وأكدت مديرية القوي العاملة في الشرقية، ضرورة التزام المنشأة التي تقوم بتشغيل الأطفال بتعليق نسخة من أحكام تشغيلهم في مكان ظاهر.
وشدّدت الوزارة على ضرورة تحرير كشفٍ معتمَدٍ من الجهة الإدارية المختصة موضحٍ به ساعات العمل، وفترات الراحة، والراحة الأسبوعية، وإجراء الكشف الطبي الإبتدائي والدوري على الأطفال أثناء التدريب، مع ضرورة توافر جميع احتياطات السلامة والصحة المهنية للأطفال العاملين، ومن يقوم بتدريبهم في مقر العمل، وأن يقوم صاحب العمل بتوفير جميع الاحتياطات التي تكفل للطفل حمايته وسلامته، مثل التهوية والإضاءة والحرارة، فضلًا عن ارتداء الملابس الخاصة بكل مهنة؛ للوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها.


أرسل تعليقك