القاهرة – مصر اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارًا بالقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر في القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والقرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٤، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
كما أصدر الرئيس قرارًا بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.
ونص تعديل قانون الضريبة على الدخل على أن "الشريحة الأولى حتى ٦٥٠٠ جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية من ٦٥٠٠ جنيه حتى ٣٠ ألف جنيه ١٠٪، والشريحة الثالثة: من ٣٠ ألف جنيه وحتى ٤٥ ألف جنيه ١٥٪، والشريحة الرابعة من ٤٥ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه ٢٠٪، والشريحة الخامسة من ٢٠٠ ألف جنيه 22.5 %". فضلا عن وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، لمدة عامين.
كما نصّ التعديل في مادته الثالثة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه النص الآتي "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة (٥٪) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.


أرسل تعليقك