القاهرة - إسلام عبد الحميد
ذكر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، أن البرلمان أثبت برفض قانون الخدمة المدنية انحيازه بالفعل والقول للشعب المصري وعماله، وأنه أصبح هناك درعًا وسيفًا للشارع المصري.
وأضاف عامر في بيان صحفي له الجمعة، أن قانون الخدمة المدنية هو حق خرج عن دائرة الصواب ونسعى لتعديل المسار بما يتوافق مع مطالب جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحفظ استقرار العمل، لافتًا إلى أن القانون تنعكس آثاره على 30 مليون مواطن وليس 7 ملايين فقط.
وأوضح أن القانون صدر بدون تنظيم حوار مجتمعي خاصة مع المخاطبين بأحكامه، وهو الإجراء الذي كان ممكنًا له أن يتجاوز بعض مشاكل القانون وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض، كما تجاهلت الحكومة اللجوء إلى الحوار المجتمعى الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التى تحيط بها واستمرار الغموض الذى يكتنف الكثير من مواد القانون ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه على الأرض والتى تدركها الحكومة أو يفترض أنها تدركها.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار يجب أن يتواكب معها زيادة المرتبات وليس خفضها، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لم يكن كافيًا للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الاجتماعية. أيضا مخالفة قانون الحد الأدنى للأجور الذى أقر بأن الحد الأدنى للراتب 1200 جنيه وليس 735، كما هو الآن وباقى الأجر تكميلى بحسب القانون الأمر الذى يحق معه التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدنى للأجور وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفى "الأساسى سابقًا"، فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة إنما يعنى تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها، بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقًا دائمًا هى موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم، وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجورًا حقيقية يمكن الاعتداد بها.
وقال عامر إن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، لن يؤدي إلى تعرض الدولة إلى فراغ تشريعي كما تدعي الحكومة ولكن سيتم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مع ثبات موقف العاملين بالدولة في ترقياتهم وأي مميزات تم تطبيقها عليهم بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، أي ثبات كافة الآثار القانونية المترتبة على قانون الخدمة المدنية الجديد، على سبيل المثال مرتبات شهر يناير، تحسب من أول يناير حتى يوم 20 وفقًا للخدمة المدنية، وباقي الأيام تحسب وفقًا لقانون العاملين المدنين في الدولة».
وأضاف عامر أن بقاء الآثار المترتبة على القانون تعني عدم حرمان أي من الموظفين من أي ميزة تتعلق حصل عليها طبقًا للقانون الملغي، و مثال على ذلك حصول السيدات على إجازة وضع بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد لمدة 4 أشهر خلال فترة تطبيق القانون، فلا يجوز للدولة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد أن تسترد مدة الزيادة في إجازة الوضع التي حصلت عليها الموظفة وذلك لأن مدة إجازة الوضع في قانون نظام العاملين بالدولة 3 أشهر فقط فلا يجوز مطالباتها بالشهر الزائد عند التسوية.
وأوضح أنه يوجد مشكلة أخرى وهى تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدى فعليًا مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافي الذي يتقاضاه الكثير من العاملين وهو الأمر الذى كان طبيعيًا، ومتوقعًا أن يؤدى إلى غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلى لأجره الإجمالى الشهري على الأخص وأن الخطاب الحكومي كان قد بالغ فى وعود الزيادة تأسيسًا على زيادة الأجر الوظيفى الأساسي أن رفض القانون أسقط فكرة التحالفات الانتخابية التي حرص عدد من رموز البرلمان على تشكيلها، ففي وقت كان تحالف «دعم مصر يؤيد القانون تم رفض القانون ما يعني أن النواب أداروا ظهورهم للتحالفات واستمعوا لمن انتخبوهم من الشعب، وأنه لا يوجد أي آثار سلبية ستترتب على رفض القانون فمرتب شهر يناير سيتم صرفه وفقًا للقانون الذي تم رفضه اليوم ولن يتم إلغاء أي امتيازات حصل عليها العاملين بالدولة من هذا القانون سواء امتيازات مالية أو ترقيات».
وأكد أن رفض قانون الخدمة الوطنية الخلاصة أنه لا ينبغي للدولة أن تخرج موظفيها من رعايتها ورحمتها في هذا التوقيت الصعب ولا يصح أن يكون الهدف هو تثبيت المرتبات بدون أي زيادة مستقبلية بغرض تطفيش أكبر قدر من الموظفين والحد من الطلب على الوظائف الحكومية!!!.. هذا الأمر يكون مقبولا بعد الرواج الاقتصادي ودوران عجلة الاقتصاد وبدء توافر وظائف واستثمارات تستقبل الموظفين الجدد وأيضا من يرغب من موظفي الدولة في ترك وظيفته الحكومية وليس في زمن تراجع الدخول وارتفاع الأسعار وزيادة نسبتي البطالة والفقر.
ومن الآثار المترتبة على إلغاء القانون - 1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
2.إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين في 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم. 3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه. 4.محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية. 5.العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل وإتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته. 6. العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذي أثبتوا فشلهم في الكثير من دول العالم. 7.حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد. 8.عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات 9.عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية. 10.عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه


أرسل تعليقك