توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

وضع قواعد لحسابها عند البيع بالتقسيط وبنظام المقايضة والسلع المستعملة

وزير المال المصري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - وزير المال المصري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

عمرو الجارحي وزير المال
القاهرة - سهام أحمد

أصدر عمرو الجارحي وزير المال، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت 79 مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتي تم إعدادها بعد حوار مجتمعي مطول، نظمته وزارة المال على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وكشف وزير المال أن اللائحة التنفيذية تشمل عددًا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها علي السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ والرصيد الدائن للمسجل، الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات، التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

 وأشار إلى أنه تيسيرًا على الممولين، فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي، وهي 45 يومًا من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات. وأضاف الوزير أن اللائحة تضمنت عددًا من المواد التي تهدف إلى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي، ونصت على بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقًا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص، تنفيذًا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.

وقال الوزير إن اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف. وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي "المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار، الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات، التي تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونًا".

وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.

وأوضح الوزير أن اللائحة توسعت ايضا في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة، ويعتبر الخصم الضريبي من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وأشار إلى أن الخصم الضريبي يسري ايضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية، والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل. وقال إن أهم مميزات الخصم الضريبي أنه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما أنه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية. وبشأن مستندات وشروط الخصم الضريبي، أوضح الوزير أن اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها، يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية في الخصم.

وبيّن أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضاً السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات، التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، وقررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ  الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب، وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المال. وتضمنت اللائحة عددًا من التعريفات التي أثارت خلافاً في التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، وعرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية. وكذلك عرفت اللائحة الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم في مصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها. والخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلي متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها.

وبالنسبة للواقعة المنشأة للضريبة للخدمة المستوردة، أوضح الوزير أنها واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر، أو عن طريق  مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل. وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لأزمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة، فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. ويطبق ذلك على الخدمة التي تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسي في  الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلي فروعها في البلاد المختلفة، وتكون للفروع والمنشآت العاملة في مصر حصة في تكاليفها مقابل استفادتها منها. وقال الوزير إن اللائحة تضمنت أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، ونصت في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.

وأما في حالة البيع بالتقسيط، أكد الوزير أن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع، ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتي من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة. وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التي تخضع للضريبة في حالة إعادة بيعها، ونصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد أشتري السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.

وقال إن اللائحة تضمنت أيضا توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذي كان مقررًا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان  التوفيق التظلمات. وأشار الجارحي إلى أنه في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أي 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد. 

ولفت عمرو المنير نائب وزير المال للسياسات الضريبية، إلى أن القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التي عاني منها نظام ضريبة المبيعات، وتضمنت اللائحة العديد من التعريفات التي كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلا حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، في أنها الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، مثل أعمال المباني، والأساسات، والإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) وأعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوي المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.

على أن يراعي تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص علي جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معا )، أما في حالة اشتمال العقد علي أعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا، لافتا إلى أن المقصود بقيمة المستخلص هي القيمة المعتمدة من الاستشاري.

ويجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء جميع التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم إتاحتها بمعرفة جهة الإسناد، أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن وفي حالة سداد الضريبة من قبل علي  التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة، الداخلة في المقاولة يجب  تقديم ما يفيد السداد، ويعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها وفقاً للضوابط والشروط الواردة باللائحة.

وقال المنير إن اللائحة قد تضمنت ايضا  تعريف لماهية الخدمات المهنية والاستشارية، بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. وكذلك عرفت الخدمات الإعلانية، بأنها الخدمة الإعلانية في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو ايه صورة ( ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية)، وعرفت الخدمات الصحية بأنها كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، ...كما أوضحت اللائحة المقصود ب ( الوحدات السكنية وغير السكنية، والعمليات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التامين).

وبشأن العقود التي تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، قال المنير إن اللائحة نصت علي تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذي تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، وعلى أن لا يسري هذا الأمر علي عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون، والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلي نهايته، لافتا إلى أنه في حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، سوف تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.

وأوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسري الأحكام الواردة بباقي مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. وأضاف المنير أنه بشأن الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المقرر(500) ألف جنيه، يجوز له أن يتقدم للتسجيل الطوعي (الجوازي)، بشرط ألا يقل حجم تعاملاته السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه أو أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون لديه مقر ثابت لمزاولة النشاط وبطاقة ضريبية سارية، ولا يحق له طلب إلغاء تسجيله إلى بعد مرور 24 شهر على التسجيل، ما لم يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط.

وأعلن إلى أن اللائحة نصت ايضا علي شروط وقواعد لرد الضريبة، خاصة للسلع والخدمات المصدرة أو الخدمات المؤداه على السلع المصدرة، والتي من أهمها تقديم المستندات الدالة على تمام التصدير وأصل الفاتورة الدالة على سداد الضريبة مع أحقية المصلحة في التحقق من سابقة توريد الضريبة، وتقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في الرد. وأوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها، في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسري الأحكام الواردة بباقي مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

وأشار إلى ما ورد باللائحة من بيان المقصود بتوفيق الأوضاع للمنشآت المستمرة في التسجيل أو التي سيتم تسجيلها مجددًا والمزايا التي منحها المشرع لهم وأهمها الإعفاء من الضريبة الإضافية المستحقة عن الفروق الضريبية خلال مدة الثلاثة شهور، إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية. وعن عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة أوضح المنير أن القانون واللائحة أكدا علي أن العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح ما بين 500 ج إلى (5) الأف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية، وفي حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية.

أما في حالة التهرب من أداء الضريبة، فأنها تعد أولاً جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 الأف إلى50 الف جنيه وتضاعف تلك العقوبات في حالة تكرار التهرب، خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الأولى. وأكد المنير أن مصلحة الضرائب المصرية ستصدر أدلة توضيحية، تشمل المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة على أن يتوالى صدور تلك الأدلة للأنشطة الأخرى تباعا.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير المال المصري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وزير المال المصري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير المال المصري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وزير المال المصري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon