القاهرة - سهام أحمد
أصدر وزير المال، عمرو الجارحي، الأحد، قرارًا يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية، حتى تتمتع المأكولات التي تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند 16من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والصادر بشأنها القانون رقم 67 لعام 2016، والذي أحال لوزير المال إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالًا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
ومن جانبه كشف نائب وزير المال للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
وأضاف المنير أن القرار أشترط للتمتع بهذا الإعفاء، ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو أسم تجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقًا للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المال والسياحة.
وأكد نائب وزير المال، أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقًا مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلًا، تأكيدًا لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أن القانون يتضمن أن المطاعم والمحال التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويًا، سواء سياحية أو غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.


أرسل تعليقك