أصدر عمرو الجارحي وزير المال، منشورا رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
يأتي هذا المنشور في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة المال لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.
وتضمن المنشور أن وزارة المال تسترعي نظر كل الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك على النحو التالي:
1- يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة إليها أو الشركات التي تسهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أي جهة أخرى خلال العام الميلادي مقسوما على اثني عشر شهرا ولا يسري حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
2- يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية في كل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
3- يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها في البند (2) بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادي التي صرفت فيه المبالغ المشار إليها.
4- يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وفي حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أي مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى، وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي للعام الذي صرفت فيه تلك المبالغ وذلك في حدود القواعد المقررة قانونيا.
5- تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنه 2014 بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح في المصرف المركزي المصري باسم وزارة المال خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.
6- تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) بإخطار وزارة المال وتحديدا الإدارة المختصة في قطاع مكتب الوزير بكل البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه من إجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أي من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال مئة يوم من انتهاء السنة الميلادية.
7- تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المال والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص في جهة الصرف عنها تأديبيا.
8- على المراقبين الماليين في الوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة في مكتب وزير المال بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور.
على الإدارة المختصة في قطاع مكتب وزير المال -من خلال ما يصلها من بيانات- متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصى للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وإعداد تقارير متضمنة كل ماسبق وعرضها على وزير المال.
وتوجه وزارة المال نظر المسؤولين الماليين في كل الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 وكذلك المديرين الماليين في المحافظات والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إلى ضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء في هذا المنشور، علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.
أرسل تعليقك