القاهرة- علاء شديد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قواعد محدثة لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تنظم تشكيل مجلس الإدارة ومهامه، إضافة إلى ما يجب أن يتضمنه التقرير السنوى المقدم إلى الجمعية العامة.
وتضمنت قواعد الحوكمة والتي يعد الإلتزام بها من شروط استمرار الترخيص، نظام الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وكذلك شروط تعيين مراقب الحسابات ومتطلبات الحفاظ على سرية المعاملات.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أن القواعد الصادرة بالقرار رقم 107 لسنة 2016 جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ عام 2007، مؤكدًا أن شركات الأوراق المالية المقيد لها أسهم بالبورصة عليها أيضًا مراعاة الإلتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكشف سامي عن أن التعديل حرص على تحقيق هدفين رئيسيين الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية كل الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتوىات تقرير مجلس الإدارة والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجي عن 6 سنوات متصلة وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما الهدف الثاني في تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها وفقًا لطبيعة نشاط الشركة – وساطة أو ترويج أو مستشار مالي – وكذلك وفقًا لحجم نشاطها، فالشركة التي تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التي لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التي تديرها 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قواعد الحوكمة التي ستسرى من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية تتضمن في الأساس تيسيرات على الشركات، فقد تم إلغاء النص السابق بضرورة توزيع أرباح كل سنة، وترك ذلك لقرار أغلبية المساهمين، كذلك حذف المتطلب الخاص بضرورة تشكيل عدد من اللجان بخلاف لجنة المراجعة وبوجوب تقديم تقرير شهري بأعمالها للهيئة، كما لم يعد مراقب الحسابات المستقل للشركة مطالبًاً بأن يقدم تقرير سنوي للهيئة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
وأشار شريف سامي إلى أن القرار تضمن فترة لتوفيق الأوضاع للشركات تنتهى في 30 نيسان/ أبريل 2017 وذلك فيما يخص فقط الأعضاء المستقلين بلجان مجلس الإدارة والحد الأقصى لمدة عمل مراقب الحسابات إضافة إلى إعداد دليل لنظام الرقابة الداخلية بالشركة.
وأبقت قواعد الحوكمة الجديدة لشركات الأوراق المالية على ما سبق أن استحدثته الهيئة في شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي بأن يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة. وتلتزم فقط الشركات التي يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التي تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنويًا بتشكيل لجنة مخاطر، ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.
كما أبقت الهيئة على ما يخص تنظيم المجموعة الواحدة، بأنه يمكن للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة في مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% - أن تكتفي بلجنة مراجعة واحدة تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كل مساهمو الأقلية في كل شركة تابعة.


أرسل تعليقك