القاهرة ـ صفاء عبد القادر/سهام أحمد
أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، القرار رقم 33 لعام 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
وشمل التعديل إضافة بابًا جديدًا إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف علي المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية و الافصاح، بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية و بما يضمن فاعلية هذا الدور.
و شمل التعديل إضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب، وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الأشخاص الاعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه، كما تضمنت الحالات طرح أوراق مالية للاكتتاب العام في السوق المصري أو قيد أوراق مالية في إحدى البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس إحدى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ علي نسبة 10% أو أكثر من أي منها، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ونص القرار الذي صدر بتاريخ 13 مارس/آذار 2017م، على نشره في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت نصر، أن صدور هذا التعديل يأتي تدعيمًا لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقًا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.


أرسل تعليقك