القاهرة ـ اشرف محمد
أعلنت وزارة المال المصرية، عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجمعة، بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 7 سبتمبر/أيلول الجاري وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لعام 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة
المضافة.وذكرت وزارة المال المصرية أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثل في منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الأليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لعام 2016 فانه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة كما أن مواد القانون تقضي أيضًا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لعام 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف بيان الوزارة أن القانون يؤكد أيضًا على التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 أعوام تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، وحذرت المادة الرابعة في حالة الإخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربًا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
وأوضح البيان أن المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلى من ألغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن أخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد أخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 أعوام تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على تلك المستندات والسجلات .


أرسل تعليقك