القاهرة_ هناء محمد
كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية، لقانون رقم "7" لسنة 2017 في شأن سجل المستوردين، وتم إحالته إلى مجلس الدولة. وأشار جابر، إلى أنه بمجرى انتهاء مجلس الدولة من الصياغة النهائية للائحة والتصديق عليها سيتم العمل به، متوقعًا تطبيق القانون الجديد خلال أيام.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك في جمعية رجال الأعمال، الاثنين، والذي ناقش آخر المستجدات الخاصة بتشريعات الاستيراد والتصدير وخاصة قانون رقم" 7 " في شأن سجل المستوردين.
ودعا جابر مجتمع الأعمال، إلى البدء في توفيق أوضاع الشركات طبقا للقانون الجديد، حتى لا يتم شطب البطاقة الاستيرادية بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلى أن قانون "7" هو المعدل لقانون 121، وبالتالي فور صدوره ستبدأ عمليات توفيق أوضاع الشركات بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن توفيق أوضاع الشركات، طبقًا للقانون المزمع تطبيقه خلال أيام تتضمن التسجيل الجديد للشركات، أو تجديد تسجيل البطاقة القديمة في حالة عدم تغيير أو تعديل جوهري للكيان القانوني لصاحب البطاقة الاستيرادية.
وأضاف أن إعادة توفيق الأوضاع للحصول على البطاقة الاستيرادية، تتطلب زيادة تأمين البطاقة من 10 ألاف جنيه طبقا للقانون القديم إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة رأس المال بما لا يقل عن 500 ألف جنيه. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن القانون الجديد يهدف إلى تنقية السوق المصري، وخلق كيانات قادرة على الوفاء بالالتزامات ومعايير الجودة.
وأشار إلى أن الهيئة لديها 60 ألف بطاقة استيرادية حتى أوائل مارس/آذار 2017، منوها على أن هناك عددًا من الشركات ستواجه معوقات كثيرة لتوفيق أوضاعها، أبرزها زيادة رأس المال وتوفيق الموقف القانوني أو تغيير مجالس الإدارات أو تغيير العلامة التجارية، وبالتالي سينخفض العدد بشكل كبير. وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن وزارة المال تقوم حالياً بتنفيذ خطة استراتيجية للربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والضرائب، مشيرًا إلى أنه تم إدراج بعض البيانات إلكترونياً في موانئ بورسعيد وشرق التفريعة ودمياط ضمن مشروع ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني.
وأضاف جابر أن يتم حالياً العمل في منظومة الربط الإلكتروني، لميناء العين السخنة والإسكندرية، حيث من المنتظر الانتهاء من كافة الإجراءات، والبدء في تشغيل نظام الميكنة للموانئ في نهاية حزيران/يونيو المقبل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق في مارس/آذار الماضي على القانون رقم 7 لسنة 2017، الذي وافق عليه مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وتتضمن التعديلات الجديدة عددًا من العقوبات لمواجهة مخالفات المستوردين، منها الحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين (مع مضاعفة الغرامة بحديها فى حالة العود) كل من استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت متعلقة بالقيد في السجل، أو بتجديد القيد فيه أو تعديل بياناته، أو من دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.
ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من امتنع عن موافاة الجهة الإدارية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
وتتضمن العقوبات كذلك شطب قيد المستورد من سجل المستوردين وإسقاط حقه في استرداد قيمة تأمين القيد، في حالة صدور حكم نهائي على المستورد بعقوبة جنائية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش التجاري والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي، أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون سجل المستوردين. ولا يجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو رد الاعتبار.
وتشترط التعديلات الجديدة أن يكون المقيد في سجل المستوردين من الأشخاص الطبيعيين مصري الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين سابقتين على الأقل على طلب التسجيل. كما يشترط بالنسبة لقيد الشركات أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وأن يكون مركزها الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية.


أرسل تعليقك