القاهرة - جهاد التوني
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرارًا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة، على أن يقدم المصدّر شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
ونصّ القرار على أن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان إسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على آلا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014.
أرسل تعليقك